406

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

(1) كان تطأه دواب العدو أو دواب؟ المجاهدين عند الازدحام

(2) ويدخل المسجد لانه قد سقط حكم الجنابة بالموت وكذا حكم الحائض والنفساء سقط بالموت اهح لى

(3) كغسل الملائكة حنظلة بن الراهب قلنا فعل اللائكة لا يلزمنا إذ تكليفنا غير تكليفهم قالوا لا يسقط بالقتل قلنا بل سقط كالصلاة اهبحر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ان صاحبكم قد غسلته الملائكة

(4) لقوله صلى الله عليه وآله زملوهم بكلومهم

(5) قلنا كفن مثله ما قتل فيه ولو زادت على الثلث

(6) غير مستغرق فاما إذا كان مستغرقا كفن بثوب واحد اهدوارى

(7) وله ورثه

(8) وهو ما يتخذ من الجلود ويكون إلى فرق الركبتين والخف إلى تحت الساق اهصعيترى اعلم ان ما كان على الميت منها ما هو من جنس الكفن وصفته كالقميص والعمامة والثوب فيترك فلا ينزعان أصابهما دم أم لا والثانى لا على جنس الكفن لا صفته كالخف والمنطقة فينزعان أصابهما دم أم لا والثالث من جنسه لا على صفته كالسراويل والفرو فينزعان الا أن يصيبهما دم والرابع على صفته ولا من جنسه كالدرع والحرير فينزع مطلقا أصابه دم أم لا اهتعليق افاده؟ الا أن يكون لا يملكه أو عليه دين مستغرق لتركته أو زاد على الثلث ولم يجز الورثة اهتعليق

(9) مع وجود غيره اهكب وبيان فان قيل؟ يجوز للشهيد لبس الحرير في هذه الحالة قلنا انما جاز للارهاب وقد زال بالموت اهكب معنى

(10) ولم يرض اهاثمار؟

(11) بل ليغسل ويكفن به قرز

(12) والقلنسوة

(13) بشرط أن يكونا من جنس الكفن لتخرج الجلود اهنجرى؟

مخ ۴۰۷