412

حواشي على شرح الأزهار

حواشي على شرح الأزهار

(1) لئلا يخرج الولد

(2) قلت وينقض شعرها كالدمين وكذا الرجل الجنب اهويظفر رأس المرأة ثلاث ظفائر ويرسل من خلقها عند أئمة العترة اهبحر معنى ويكره مشط الشعر وتقليم الاظفار وما يسقط من ذلك كله أدخل في كفنه ندبا ويكره غسله بالنورة وتسخين الماء الا لشدة برد أو وسخ في الميت اهبيان

(3) وجوبا وقى ندبا وهو ظاهر الأزهار

(4) ويمضمضه وينشقه مائلا رأسه برفق لئلا يدخل الماء إلى باطنه اهشرح نمازى على الاثمار الا الرأس وغسل القدمين فيغسلهما اهقرز شامى ندبا إلى آخره اهن

(5) عائد إلى الغسل والوضوء قياسا على السواك

(6) فائدة الحرض بضم الحاء والراء الاشنان المجموعة من الاذخر باخلاطه من نورة وزرنيخ وغيرهما وقيل ان الحرض شجر تبيض الثياب إذا غسلت به والاذخر شجر ينقى الدرن ولا يبيض الثياب كبياضها من الحرض اهايضاح فان لم يكن ثم حرض فالسدر ثم الصابون ثم الكافور اهح لى لفظا وقرز

(7) وهو نوعان نوع يباع في الهند بوزنه فضة وهو يزيد في النكاح زيادة عظيمة والنوع الثاني الموجود في بلادنا يبطل النكاح وفيه بردة شديدة فان لم يوجد شيءمن هذه فثلاثا بالماء اهبيان والواجب مرة واحدة بعد ازالة النجاسة وظاهر المذهب انه يصح الغسل قبل غسل النجاسة مطلقا سواء كانت طارئة أم أصلية وانما هذا على كلام الفقيه ف وعبد الله بن زيد

(8) لا فرق اهدوارى قواه المفتى وهو ظاهر الأزهار

(9) فان فعل لزمت الفدية الفاعل اهبيان

(10) ولو من أحد قبلى الخنثى اهح لى لا ما عدا ذلك فان استمر الخروج قبل الغسل وبعده وأراد أن يأتي بالواجب غسله ثلاثا فقط اهنجرى بلفظه لعل المراد بالاتصال خروجه بعد الأولى ثم بعد الثانية ثم بعد الثالثة فيقتصر على الثلاث فقط فأما لو غسل مرة والاتصال قبلها لم تجب الثانية والثالثة بل ندب والله أعلم اهسيدنا حسن بن أحمد رحمه الله آمين

مخ ۴۱۳