676

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وتقليمُ أظفاره إن طالا، وأخذُ شعر إبْطَيْه، وجعلُه معه كعضوٍ ساقط.
وحَرُم حلقُ رأس، وأخذُ عانةٍ، كختن.
وكُره ماءٌ حارٌ، وخلالٌ (١)، وأُشنانٌ إنْ لم يُحتج إليه، وتَسريحُ شعره.
وسُنَّ أن يُظفَّر شعرُ أُنثَى ثلاثَة (٢) قرون، وسدلُه وراءها، وتَنْشيفٌ.
ثم إن خرجَ شيءٌ بعد سبعٍ حُشِيَ بقطن، فإن لم يَستمسك فبطينٍ حُرٍّ. . . . . .
ــ
* قوله: (تقليم أظفاره)؛ أيْ: أظفاره غير محرم.
* قوله: (وجعله معه)؛ أيْ: جعل المأخوذ من شعره وأظفاره.
وبخطه: أيْ: بعد إعادة غسله.
* قوله: (كعضو ساقط)؛ أيْ: كما يجعل معه العضو الساقط.
* قوله: (كختن) ظاهره ولو مات في حال وجوبه.
* قوله: (وكره ماء حمار)؛ لأنه يؤذيه، وعلى قياسه حينئذٍ البارد الشديد البرودة؛ لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي.
* قوله: (وتسريح) عطف على (ماء حار) وعبارة الإقناع (٣): (ولا يسرح شعره)، ويمكن حملها على ما هنا.
* قوله: (حُشِي. . . إلخ). . . . . .

(١) الخلال: العود الذي يتخلل به، وما يخلُّ به الثوب، والجمع: الأخلة، المطلع ص (١١٥).
(٢) في "م": "ثلاث".
(٣) الإقناع (١/ ٣٣٩).

2 / 28