677

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ثم يُغسلُ المحلُّ، ويُوضَّأُ، وإن خرج بعد تكفينهِ لم يُعَد الغسلُ.
ولا بأس بغسله في حمام، ولا بمخاطبة غاسل له حالَ غسله: بـ"انقلب يرحمك اللَّه" ونحوه.
ــ
[قال في الإنصاف] (١) (٢): "قال ابن منجا في شرحه (٣): لم يتعرض المص إلى أنه يلجم المحل بالقطن، فإن لم يمتنع حشاه، قال: وصرح به أبو الخطاب (٤)، وصاحب النهاية فيها، يعني به أبا المعالي، وجزم به في المذهب والخلاصة"، من حاشية شيخنا (٥).
* قوله: (ثم يغسل المحل)؛ أيْ: وجوبًا.
* قوله: (ويوضأ)؛ أيْ: وجوبًا، كالجنب إذا أحدث بعد الغسل.
قال شيخنا (٦): "وهذا واضح على القول بوجوب الوضوء، أما على القول باستحبابه (٧) ففيه نظر، إذ ليس لنا مسنون إعادته واجبة".
أقول: بل له نظير، وهو الحج المسنون إذا فسد، فإن قضاءه واجب (٨). إلا أن يقال: إن هذا ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليه.

(١) ما بين المعكوفتين سقط من: "د".
(٢) الإنصاف (٦/ ٨٥، ٨٦).
(٣) الممتع شرح المقنع (٢/ ٢٨).
(٤) الهداية (١/ ٥٩).
(٥) حاشية المنتهى (ق ٧٣/ ب).
(٦) حاشية المنتهى (ق ٧٣/ ب).
(٧) انظر: الفروع (٢/ ٢٠٨)، الإنصاف (٦/ ٧٥).
(٨) كما سيأتي ص (٣٤٠).

2 / 29