675

هاشیه باندي منتهاي ارادات

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

ایډیټر

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ولا يجبُ الفعلُ فلو تُرك تحت ميزاب ونحوه، وحضَرَ مَنْ يصلحُ لغُسله ونوى ومضى زمنٌ يُمكنُ غُسلهُ فيه كفى.
وسُن قطعٌ على وِتْرٍ، وجَعلُ كافورٍ وسِدْرٍ في الغَسلةِ الأخيرةِ، وخِضابُ شعره بحِنَّاء (١) وقصُّ شاربِ غيرِ مُحْرِمٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ونوى)؛ أيْ: وسمى، ذكره الشارح (٢).
* قوله: (ومضى زمن. . . إلخ) لو قال: وعَمَّه الماء، لكان أخصر، وأظهر، فتدبر!.
* قوله: (وسن قطع على وتر)؛ أيْ: في جمع ما تقدم.
* قوله: (وجعل كافور) إن لم يكن محرمًا، فإنه من الطيب، والإطلاق ثم التقييد يوهم خلاف المراد، وكأن المص قصد الجمع بين الحذف من الأول لدلالة الثاني، ثم من الثاني لدلالة الأول في تقليم الأظفار، إن جعل الضمير في "أظفاره" للميت، فمان جعل لغير المحرم لم يكن فيه حذف من الثاني، لدلالة الأول، فتأمل!، وسيأتي (٣) في كلام المص ما يدل على ذلك حيث قال: "ومحرم ميت كحي. . . إلخ".
* قوله: (في الغسلة الأخيرة)، قال شيخنا: ظاهر هذه العبارة غير مراد، بل المراد أن الغسلة الأخيرة يسن أن لا تخلو من (٤) السدر، فلا ينافي استحباب كونه في غيرها، والعبارة توهم خلافه.

(١) سقط من: "م".
(٢) شرح منصور (١/ ٣٢٩).
(٣) ص (٣٠).
(٤) في "ج" و"د": "عن".

2 / 27