586

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[ج: لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر]

ج: لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، جاز أن يخبر بعشرة، ولا يجب حط الربح.

ولو اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر، أخبر بأحد وعشرين (1).

ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين، ثم باعاه صفقة مرابحة، فالثمن بينهما نصفان (2).

تأويلا. وفي حواشي الشهيد- (رحمه الله)- بنى إحلاف المشتري على القولين. وكأنه نظر إلى أن توجه اليمين على المشتري يلزمها الحكم بجواز ردها، فإذا امتنع اللازم وهو ردها على تقدير كونها كالبينة امتنع الملزوم. وفيه منع الملازمة، فإن من اليمين ما يقبل الرد ومنها ما لا يقبله، بل الحق في وجهه ما ذكرناه.

قوله: «ولو اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد وعشرين».

(1) إنما كان له الإخبار بذلك مع أنه لم يشتر النصيب الأول بعشرة، وإنما وقع العقد على المجموع، لأن المشتري لما كان متعددا كان العقد الواحد في قوة المتعدد، وحينئذ فيصدق في العقدين شراء الجميع بأحد وعشرين. وعلى هذا فلو اشترى جماعة صفقة في عقد واحد، جاز لكل منهم أن يخبر عن حصته أنه اشتراها بما يخصها من الثمن.

قوله: «ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين، ثم باعاه صفقة مرابحة، فالثمن بينهما نصفان».

(2) بيعه لهما مرابحة مع الحكم بكون الثمن بينهما نصفين يقتضي بيعهما له بأزيد من أربعين ليتحقق مع كل من النصفين ربح، فلو فرض بيعهما له بثلاثين مثلا كان بالنسبة إلى الأول مرابحة، وإلى الثاني مواضعة، لكنه خارج عن الفرض.

مخ ۵۹۸