587

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[د: لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض]

د: لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض، فله الجميع، ولو كان الحط قبل التولية، فله الباقي إن كان بما أدى، ولو حط الجميع قبل التولية، لم تصح التولية إن كان بما أدى أو بما قام.

[الفصل الثالث في الربا]

الفصل الثالث في الربا وفيه مطلبان:

[المطلب الأول في محله]

[المطلب] الأول في محله وله شرطان:

[الشرط الأول: التماثل في الجنس]

[الشرط] الأول: التماثل في الجنس.

الثمن والمثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا ونسيئة إلا الصرف، فإنه لا يصح فيه النسيئة، وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا، وإلا فلا.

ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق.

ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي.

ولا يثبت الربا في غير البيع (1).

قوله: «ولا يثبت الربا في غير البيع».

(1) الأقوى ثبوته في كل معاوضة لعموم وحرم الربا (1) وقد تقدم من المصنف في باب السلم الحكم به في قوله: «ولو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد، فإن كان ربويا لم يجز على

مخ ۵۹۹