585

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي، ولو شرط الابتياع، حال البيع، لم يجز.

ويكره لو كان قصدهما ذلك ولم يشرطاه، فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد، جاز إن لم يكن شرط الابتياع (1).

[ب: لو ظهر كذب البائع في إخباره]

ب: لو ظهر كذب البائع في إخباره، تخير المشتري في الإمضاء بالمسمى والفسخ، وليس له قدر التفاوت، سواء كان الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله.

وهل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر (2)، ولا خيار لو علم بكذبه، ولا تقبل بينة البائع لو ادعى كثرة الثمن (3)، وله الإحلاف إن ادعى العلم (4)، ولو صدقه المشتري، تخير البائع في الفسخ والإمضاء.

قوله: «فلو باع غلامه سلعة، ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد جاز إن لم يكن شرط الابتياع».

(1) الأقوى الجواز مطلقا.

قوله: «وهل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر».

(2) الأقوى عدم السقوط.

قوله: «ولا تقبل بينة البائع لو ادعي كثرة الثمن».

(3) إلا أن يظهر لكلامه الأول تأويلا محتملا يخرج عن تعمد الكذب، كقوله: أخبرني وكيلي بذلك فظهر كذبه، أو انتقل نظري في الجريدة من متاع إلى غيره ونحو ذلك، فيقوى حينئذ القبول.

قوله: «وله الإحلاف إن ادعى العلم».

(4) ضمير «له» يعود على البائع، أي ما أخذه من المشتري على عدم علمه بكثرة الثمن عما أخبر به أولا وإن لم يقبل منه، لأن المشتري لو أقر بذلك نفعه فيلزم الثمن لو أنكر. وهل له حينئذ رد اليمين على البائع؟ يبنى على أن اليمين المردودة كإقرار المنكر، أو كبينة الحالف. فعلى الأول له الرد، لأنه لو أقر نفعه. وعلى الثاني لا، بناء على عدم سماع بينته. وعلى ما اخترناه له الرد حيث يظهر لكلامه الأول

مخ ۵۹۷