584

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

بصورة الحال، اتفقت أو اختلفت، ساوى بينها أو لا، باع خيارها بالأقل أو لا، وكذا الحامل إذا ولدت (1) وأراد بيعها منفردة.

ولا يخبر الدلال بالشراء، عن تقويم التاجر مجردا عن البيع، سواء ابتدأه أو لا.

وأما التولية فهي: إعطاء المتاع برأس المال، فيقول: «وليتك» أو «بعتك» وشبهه، فيقول: «قبلت التولية» أو «البيع» (2).

وهو بيع، يلحق به أحكام البيع من الشفعة والتقابض في المجلس إن كان صرفا، ويشترط العلم برأس المال لا ذكره، ويلزمه مثل الثمن الأول جنسا ووصفا وقدرا.

وأما المواضعة فهي مأخوذة من الوضع، وهي: أن يخبر برأس المال، ثم يقول:

«بعتك به ووضيعة كذا».

ويكره لو قال: «بوضيعة درهم من كل عشرة» فلو كان الثمن مائة، لزمه تسعون.

ولو قال: «من كل أحد عشر» كان الحط تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم، فيكون الثمن إحدى وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم، وكذا لو قال: «بوضيعة درهم لكل عشرة».

[فروع]

فروع:

[أ: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة]

أ: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة، حالا ومؤجلا بعد القبض، ويكره

قوله: «وكذا الحامل إذا ولدت.».

(1) أي الحامل حال الشراء، ليكون الحمل بعض المبيع فلا يقسط الثمن عليهما، أما لو تجدد في يد المشتري جاز الإخبار فيها بجميع الثمن كالثمرة المتجددة.

قوله: «فيقول: وليتك أو بعتك وشبهه، فيقول: قبلت التولية أو البيع»،

(2) لكن يختلف متعلق الصيغة فيهما، فإن متعلق التولية العقد، ومتعلق البيع ونحوه السلعة كغيره من أفراد البيع. ولو قال في الأولى: وليتك السلعة، ففي الصحة وجهان.

مخ ۵۹۶