582

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف.

وتكره نسبة الربح إلى المال، فيقول: «رأس مالي مائة وبعتك بربح كل عشرة واحدا فإن قال: فالسمن مائة وعشرة، بل ينبغي أن يقول: «رأس مالي مائة وبعتك بما اشتريت وربح عشرة».

ثم إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا، صح أن يقول: «اشتريته بكذا»، أو «هو علي» أو «ابتعته» أو «تقوم علي» أو «رأس مالي»، ولو عمل فيه ما له زيادة عوض، قال: «اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا».

ولو استأجر في ذلك العمل، صح أن يقول: «تقوم علي» أو «هو علي» ويضم الأجرة.

ولو قال: «بعتك بما قام علي»، استحق مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح، مثل: ما بذله من دلالة وأجرة البيت والكيال والحارس والحمال والقصار والصباغ، مع علم قدر ذلك كله (1)، ولا يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك، كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة.

وليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصر الثوب أو تطوع به متطوع، والأجرة البيت إذا كان ملكه.

قوله: «ولو قال: بعتك بما قام علي استحق مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح، مثل ما بذله من دلالة وأجرة البيت والكيال والحارس والحمال والقصار والصباغ، مع علم قدر ذلك كله».

(1) ظاهره أنه إذا باع بهذا اللفظ يستحق ما ذكر وإن لم يكن فصلها قبل البيع بحيث يعلم بها المشتري، وليس كذلك بل لا بد من تفصيلها قبل، لتصير معلومة لهما وينصرف الثمن إلى أمر مضبوط على تقدير إثباته بإحدى الصيغ المذكورة، ليترتب عليها لازمها. وكذا القول في جميع مسائل الباب.

مخ ۵۹۴