فوائد القواعد
فوائد القواعد
ولو وجد بالثمن عيبا، فإن كان من غير الجنس، بطل إن تفرقا قبل التعويض أو كان معينا، وإن كان من الجنس، رجع بالأرش، وله البدل مع عدم التعيين- وإن تفرقا- على إشكال، وإن تعين تخير بين الأرش والرد فيبطل السلم.
ولو كان الثمن مستحقا، فإن كان معينا بطل، وإلا بطل إن تفرقا قبل قبض عوضه.
[ه: لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد، صح]
ه: لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد، صح، تخالفا أو تماثلا.
ولو شرط الأداء في أوقات متفرقة، صح إن عين ما يؤديه في كل وقت، وإلا فلا، ولو شرط رهنا أو ضمينا ثم تفاسخا أو رد الثمن لعيب، بطل الرهن وبرئ الضمين.
ولو صالحه بعد الحلول، على مال آخر عن مال السلم، سقط الرهن، لتعلقه بعوض مال الصلح لا به .
[الفصل الثاني: في المرابحة وتوابعها]
الفصل الثاني: في المرابحة وتوابعها
[المرابحة: هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه]
المرابحة: هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه، وإيجابها كالبيع ويزيد «بربح كذا».
ويجب العلم برأس المال والربح، فلو قال: «بعتك بما اشتريت وربح كذا» ولم يعلم قدر الثمن، لم يصح، وكذا لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح.
بالزوال والعود مبني على الظاهر، حيث كان المدفوع من جنس الحق وصالحا لأن يكون من جملة أفراده قبل العلم بالعيب، فإذا علم بالعيب زال ذلك الملك الذي حصل ظاهرا وإن لم يثبت في نفس الأمر، فصح إطلاق الزوال والعود بهذا الاعتبار. وأنت خبير بأنه لا ضرورة إلى التزام ذلك، بل الملك حصل ظاهرا وباطنا، غاية أمره التزلزل، وهو غير مانع منه كنظائره.
مخ ۵۹۳