579

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[ج: يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء]

ج: يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء، فإن امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع.

ولو دفع أكثر لم يجب القبول بخلاف الأجود، ولو دفع من غير الجنس جاز مع التراضي، وكذا يجوز لو دفع بعضه أو أردأ قبل الأجل وإن شرط التعجيل.

ولو دفعه قبل الأجل، لم يجب القبول، سواء تعلق بالبائع غرض، كتخليص الرهن أو الضامن، أو خوف الانقطاع في المحل، أو لم يكن غرض سوى البراءة، وسواء كان للممتنع غرض- بأن يكون في زمن نهب أو كانت دابة يحذر من علفها- أو لم يكن.

ولو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض، بطل، وللمشتري أخذ دراهمه، ويحتمل السقوط والقيمة عند مستحليه.

[د: إذا قبضه تعين وبرئ المسلم إليه]

د: إذا قبضه تعين وبرئ المسلم إليه، فإن وجده معيبا فرده، زال ملكه عنه وعاد حقه إلى الذمة سليما (1).

وجه مفسد للعقد بأن لا يكونا تقابضا أصلا، أو على وجه مصحح بأن يكون البائع قبضه ثم رده إليه. وقد تعارض هنا أصلان: صحة العقد، وعدم القبض، فيرجح الأول للشك في طرو المفسد بتعارضهما. وهل يقدح حينئذ قول البائع في رده فيستحق المطالبة به؟

وجهان: من اعترافه بالقبض، واتفاقهما على بقاء الثمن عند المشتري. والأقوى عدم القبول.

قوله: «فإن وجده معيبا فرده زال ملكه عنه وعاد حقه إلى الذمة سليما».

(1) إذا قبض المشتري السلم فيه فوجد به عيبا فلا أرش له، لأنه لم يتعين للحق، بل يقع عوضا عن الحق الكلي مملوكا ملكا متزلزلا يتخير معه بين الرضى به مجانا فيستقر ملكه عليه، وبين أن يرده فيرجع إلى ذمة المسلم إليه سليما بعد ان كان خرج عنها خروجا

مخ ۵۹۱