578

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو اختلفا في اشتراط الأجل، فالأقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال، وعلى قولنا بصحة الحال فالإشكال أقوى (1).

أما لو اختلفا في الزيادة، فالقول قول نافيها.

ولو اختلفا في الحلول، فالقول قول المسلم إليه، لأنه منكر.

ولو اختلفا في أداء المسلم فيه، فالقول قول المنكر.

ولو اختلفا في قبض الثمن، فالقول قول البائع- وإن تفرقا-، لأنه منكر.

أما لو اختلفا- بعد اتفاقهما على القبض- في وقوعه قبل التفرق أو بعده، قدم قول مدعي الصحة، وكذا لو أقاما بينة، لأنها تضم إلى الصحة الإثبات (2).

ولو قال البائع: «قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق»، قدم قوله، رعاية للصحة (3).

قوله: «وعلى قولنا بصحة الحال فالإشكال أقوى».

(1) الأقوى قبول مدعي التأجيل مطلقا، لما عرفت من صحته حالا مشروطة بالتصريح بالحلول، وهو هنا منتف.

قوله: «وكذا لو أقاما بينة، لأنها تضم إلى الصحة الإثبات».

(2) هذا إنما يتم على تقدير تضمن شهادة مدعي القبض بعد التفرق النفي غير المحصور، بأن شهدت أنه ما أقبضه قبل التفرق، فإن ترجيح الإثبات حينئذ واضح، لأن شهادة النفي غير المحصور غير مسموعة. أما لو جعل متعلق شهادتها مثبتا أو نفيا محصورا، بأن شهدت أن التقابض وقع بعد التفرق تعينا بأن صحباهما من حين العقد إلى حين التفرق وتيقنا عدم التقابض، ثم شاهداه بعده أو ما في معناه، أشكل ترجيح بينة مدعي الصحة؛ لكونهما مثبتين ومع الأخرى ترجيح بأن من كان القول قوله فالبينة بينة الآخر، وحينئذ فتقديم بينته بناء على تقديم الخارج أقوى.

قوله: «ولو قال البائع: قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق، قدم قوله رعاية للصحة».

(3) المراد أنهما اتفقا الآن على كون الثمن عند المشتري، ولكن اختلفا في كون ذلك على

مخ ۵۹۰