فوائد القواعد
فوائد القواعد
ويجوز أن يسلف في شيء ويشترط السائغ كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين.
ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة، صح (1)، ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة معينة أو الثمرة من نخلة بعينها، لم يلزم البيع، أما لو أسند الثمرة إلى ما لا يحيل عادة كالبصرة، جاز.
[فروع]
فروع:
[أ: لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته]
أ: لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل، وجب القبول، فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة، فجاء الأجل وهي على صفة المثمن، وجب القبول وإن كان البائع قد وطئها، ولا عقر عليه وإن كان حيلة.
[ب: لو اختلفا في المسلم فيه]
ب: لو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما «في حنطة» والآخر «في شعير»، تحالفا وانفسخ العقد.
قوله: «ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة صح».
(1) مع كون النعجات موجودة مشاهدة؛ ليرتفع الغرر. ثم إن شرط جزها في الحال أو أطلق فلا إشكال واستحقها حالة، ولا يقدح ذلك في السلم وإن اعتبر تأجيله، لأنه شرط فيه مصاحب له لا جزء منه. وإن شرط تأجيله إلى مدة السلم أو غيرها، وشرط كون المتجدد للمشتري أيضا صح- وإن كان بائعا- وإلا فلا. وإن لم يشترطه كان شريكا ورجع إلى الصلح، ولم يقدح تأجيل المبيع المعين كالثمن. وقد ادعى عليه في التذكرة (1) الإجماع. واشترط بعضهم (2) جزه في الحال، وادعى الاتفاق على منع تأجيله، وهو ممنوع .
مخ ۵۸۹