573

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو أجل إلى نفر الحجيج، احتمل البطلان، والحمل على الأول، وكذا إلى ربيع أو جمادى (1).

وتحمل السنون والشهور على الهلالية وتعتبر الأشهر بالأهلة (2)، فإن عقدا في أوله، اعتبر الجميع بالأهلة، وإن عقدا في خلاله، اعتبرت الشهور بعده بالأهلة، ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي، ويحتمل انكسار الجميع بكسر الأول، فيعتبر الكل بالعدد.

ولو قال: «إلى الجمعة» أو «رمضان»، حمل على الأقرب، ويحل بأول جزء منهما.

ولو قال: «محله في الجمعة أو في رمضان»، فالأقرب البطلان.

قوله: «ولو أجل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان، والحمل على الأول، وكذا إلى ربيع أو جمادى».

(1) الأجود الصحة في الجميع، وحمله على الأول؛ لأنه المتبادر منه عرفا. ولو فرض تعين العرف إلى الاشتراك بينهما على السواء وجب القول بالبطلان حينئذ.

قوله: «وتحمل السنون والشهور على الهلالية وتعتبر الأشهر بالأهلة.».

(2) المراد بالهلالية في الأول ما يقابل الشهور الشمسية أعم من كونها مع ذلك عددية أم معتبرة بالأهلة، وإن كانت النسبة ظاهرة في الثاني، لإطلاقها عرفا على العددية أيضا، ومن ثم احتيج إلى الثاني لبيان اعتبارها بالأهلة لا العدد، إلا على الوجه المذكور. وبهذا يندفع التكرار عن العبارة، وإن كان التحقيق يقتضي الاكتفاء بأحدهما. وأما دفعه بإعادة الثاني ليتفرع عليه ما بعده فليس بجيد؛ لأن ذلك لا يتم إلا مع تخلل كلام آخر بينه وبين السابق، وهو هنا منتف. وكذا ما قيل من أنه لو اقتصر على الأول أو هم قصر الأجل على الشهور التوأم المبتدأة في أوائلها العقود، فزاد الثاني للتنبيه على جواز وقوعه في الأثناء لازالة الوهم، لأن ذلك يندفع بالتفريع من غير إعادة ما يوهم التكرار.

مخ ۵۸۵