فوائد القواعد
فوائد القواعد
ولو لم يعينه، ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه، فالوجه الجواز.
ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي، لم يصح أما في غير المقبوض فلانتفاء القبض، وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل، فيستدعي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل، والزيادة مجهولة.
[الشرط الخامس: كون المسلم فيه دينا]
[الشرط] الخامس: كون المسلم فيه دينا.
فلا ينعقد في عين، نعم، ينعقد بيعا، سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة.
[الشرط السادس: الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت]
[الشرط] السادس: الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت.
فلو شرط أداء المسلم فيه عند إدراك الغلات، أو دخول القوافل، بطل وكذا لو قال: «متى أردت» أو «متى أيسرت».
ويجوز التأقيت بشهور الفرس والروم، وبالنيروز والمهرجان، لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أول برجي الحمل والميزان.
ويجوز بفصح النصارى، وفطير اليهود إن عرفه المسلمون.
بيع الدين بالدين مطلقا يحتاج إلى دليل، وإن اشتهر النهي عنه على ألسنة الفقهاء (1)؛ لأن ذلك لم يرد في النص بخصوصه (2)، وإنما ورد النهي عن بيع الكالي بالكالي (3)، وقد فسروه بأنه بيع النسيئة بالنسيئة (4)، وهو غير متحقق هنا.
مخ ۵۸۴