569

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولا يكفي العد في المعدودات (1)، بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والبيض والرمان.

وإنما اكتفي في البيع بعدها؛ للمعاينة، أما السلم فلا، للتفاوت، ولا يجوز الكيل في هذه، لتجافيها في المكيال.

أما الجوز واللوز، فيجوز كيلا ووزنا وعددا، لقلة التفاوت، وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر (2).

ويشترط في المكيل العمومية، فلو عين ما لا يعتاد كجرة وكوز، بطل، ولو اعتيد فسد الشرط وصح البيع، وكذا صنجة الوزن، فلو عينا صخرة مجهولة، بطل ولو كانت مشاهدة.

ويجوز في المذروع أذرعا، ولا يجوز في القصب أطنانا، ولا الحطب حزما، ولا الماء قربا، ولا المجزوز جززا وكذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامين.

ولا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما، ولو كان من الأعواض الغير المقدرة بأحدهما، جاز كثوب معلوم ودابة مشاهدة وجارية موصوفة؛ فإنه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض وفي الأثمان، والأثمان في الأعواض،

قوله: «ولا يكفي العد في المعدودات».

(1) مع تفاوت أفرادها لا مطلقا؛ لما سيأتي (1) من جواز بيع الجوز واللوز عددا.

قوله: «وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر».

(2) الأقوى جواز الأول مطلقا، والثاني حيث ينضبط به دون ما يتجافى في الميزان كقطع الملح الكبار.

مخ ۵۸۱