570

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولا يجوز في الأثمان بالأثمان. (1)

[الشرط الرابع: قبض الثمن في المجلس]

الشرط الرابع: قبض الثمن في المجلس.

فلو تفرقا قبله، بطل، ولو تفرقا بعد قبض البعض، صح فيه خاصة، وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب، بخلاف الدين (2).

ولو كان الثمن خدمة عبد أو سكنى دار مدة معينة، صح، وتسليمهما بتسليم العين (3).

قوله ولا يجوز في الأثمان بالأثمان.

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، (1) وعللوه بأن السلم يقتضي تأجيل المسلم فيه، وهو ينافي قبضه في المجلس. وفيه مع تماثل العوضين مانع آخر، وهو الزيادة الحكمية في الثمن المؤجل باعتبار الأجل فإن له حظا من الثمن فيوجب الربا.

ويشكل على القول بجوازه حالا، وبإمكان الجمع بين الأجل والقبض في المجلس، بأن الأجل يجوز كونه لحظة إلا أن يقال: إنه مع الحلول يكون بيعا بلفظ السلم لا سلما.

وما يقال- من أن الجمع بين الأجل والتقابض في المجلس وإن كان ممكنا إلا أن الأجل مانع منه مدته، فيكون العقد معرضا للبطلان في كل وقت من أوقات الأجل- يندفع بأن الشرط إذا كان هو التقابض في المجلس فإذا حصل تم العقد، والعرضة المذكورة لم يثبت شرعا كونها قادحة في الصحة بوجه.

قوله: «وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب بخلاف الدين».

(2) المراد بالدين ما كان عوض قرض أو بدل متلف ونحوهما، فلو كان تلفا مطلقا فلصاحبه الامتناع إلى أن يسلم الجميع، للعلة.

قوله: «وتسليمهما بتسليم العين».

(3) جواب عن سؤال يرد على تجويز جعل المنفعة ثمنا في السلم، حيث إن المنفعة مما يتجدد

مخ ۵۸۲