فوائد القواعد
فوائد القواعد
ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها، فيضبط الطست: جنسه، وقدره، وسمكه، ودوره، وطوله.
وفي الخشب: النوع، واليبس أو الرطوبة، والطول، والعرض والسمك، ودوره، ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك والدور. ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط، فقد زاده خيرا (1)، ولا يلزمه القبول لو كان أدق، وله سمح خال من العقد.
[و: الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس]
و: الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير، أو لغرابة لفظها، فلا بد وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما.
وهل تعتبر الاستفاضة، أم تكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني (2).
[الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل والموزون]
الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل والموزون (3).
قوله: «لو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا.».
(1) فيه نظر، لأن الأغراض تختلف في ذلك، بل الغالب خلافه. والأقوى أنه لا يجب قبوله إلا أن لا يفوت به شيء من الأغراض ولا يوجب نقص القيمة.
قوله: «وهل تعتبر الاستفاضة أم تكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني».
(2) الأقوى الاكتفاء بمعرفة العدلين إن وثق بالرجوع إليهما عند الحاجة إليه، وإلا اعتبر الاستفاضة.
قوله: «الكيل أو الوزن في المكيل والموزون».
(3) التقييد بهما لقصر الأمرين، بالإضافة إلى الاعتبار بغيرهما كالعدد، لا لعدم اعتبار التقدير في غيرهما مطلقا، وإن صح بيعه جزافا مع المشاهدة لانتفاء الغرر معها، بخلاف السلم فإنه يفتقر إلى التعدي مطلقا، كما يبنى عليه منعه من بيع الحطب والقصب حزما وأطنانا.
مخ ۵۸۰