فوائد القواعد
فوائد القواعد
لم يأت به فيها، ففي صحة البيع نظر، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال (1).
[المطلب الثاني في السلف]
المطلب الثاني في السلف وفيه بحثان:
[البحث الأول في شرائطه]
[البحث] الأول في شرائطه وهي سبعة:
[الشرط الأول: العقد]
[الشرط] الأول: العقد ولا بد فيه من إيجاب كقوله: «بعتك كذا، صفته كذا، إلى كذا، بهذه الدراهم» وينعقد سلما لا بيعا مجردا، فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق، نظرا إلى المعنى لا اللفظ، أو «أسلمت» أو «أسلفت» أو ما أدى المعنى.
والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول: «أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار».
وكذا لو قال: «بعتك بلا ثمن» أو «على أن لا ثمن عليك» فقال: «قبلت»، ففي انعقاده هبة نظر (2)، ينشأ: من الالتفات إلى المعنى، واختلاف اللفظ.
قوله: «ففي صحة البيع نظر، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال».
(1) الأقوى عدم الصحة. والقول بصحة البيع دون الشرط ضعيف، لمخالفته لقصد المتبايعين الذي هو شرط صحة العقد.
قوله: «وكذا لو قال: بعتك بلا ثمن، أو على أن لا ثمن عليك، فقال: قبلت، ففي انعقاده هبة نظر».
(2) في أكثر النسخ المعتبرة: «وكذا لو قال إلخ» وهو ينافي قوله: «ففي انعقاده هبة نظر»، لأن المعطوف عليه الحكم بانعقاد البيع وهو لا يوافق التوقف بعده، وكأنه عطفه على معنى الأقرب المقتضي للخلاف والمعنى، وكذا الخلاف لو قال: «بعتك إلخ» ثم أكمله باحتمال
مخ ۵۷۱