فوائد القواعد
فوائد القواعد
ولو باعه بثمنين: الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل، والزائد في مقابلة الأجل أو كثرته، بطل على رأي.
ولو باعه نسيئة، ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة، حالا أو مؤجلا، جاز إن لم يكن شرطه في العقد (1).
ولو حل فابتاعه بغير الجنس، جاز مطلقا، والأقرب أن الجنس كذلك، وقيل:
تجب المساواة.
ويجوز البيع نسيئة بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري (2)، وكذا النقد.
ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة، صح، ولو شرط أن لا بيع إن
قوله: «جاز إن لم يكن شرطه في العقد».
(1) فيبطل مع اشتراطه على المشهور (1)، للزوم الدور، حيث إن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقفة على بيعه. وفيه منع توقف ملكيته على بيعه، وإنما يتوقف على البيع الأول الناقل للملك إليه ليتحقق البيع منه شرعا، غايته أنه يملكه مع شرط آخر، وهو غير قادح كغيره من الشروط، خصوصا بيعه من غيره فإنه جائز إجماعا مع جريان ما ذكر من الدور فيه. وعلل أيضا بعدم قصد البائع خروجه عنه. ويضعف بأن المعروض قصده إليه، وإنما شرط عوده بعد انتقاله عن ملكه المتوقف على قصده، ولو كان ذلك مانعا لمنع لو قصداه وإن لم يشترطاه في متن العقد، مع اتفاقهم على عدم تأثير قصد ذلك من غير شرط.
قوله: «ويجوز البيع نسيئة بزيادة عن قيمته ونقصان مع علم المشتري».
(2) أي علمه بالقيمة. وينبغي أن يراد بالجواز حينئذ اللزوم، لئلا يقتضي عدم صحة بيع الجاهل بالقيمة، مع الاتفاق على جوازه، وإن لم يثبت له الخيار. وأما حمل العلم على الرشد ليبقي الجواز على ظاهره فبعيد جدا.
مخ ۵۷۰