[المقصد الرابع في أنواع البيع]
المقصد الرابع في أنواع البيع وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة، وإلى الإخبار برأس المال أربعة، وإلى مساواة الثمن للعوض قسمان.
فهنا فصول ثلاثة:
[الفصل الأول: العوضان إن كانا حالين فهو النقد]
[الفصل] الأول:
العوضان إن كانا حالين فهو النقد، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالي بالكالي- وهو منهي عنه-، وإن كان المعوض حالا خاصة، فهو النسيئة، وبالعكس السلف.
وهنا مطالب:
[المطلب الأول: في النقد والنسيئة]
المطلب الأول: في النقد والنسيئة إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن، واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط، فلو شرطا أجلا من غير تعيين، أو عينا مجهولا كقدوم الحاج، بطل.
مخ ۵۶۹