فوائد القواعد
فوائد القواعد
ولا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر، ولا بالفضة في جوهر الرصاص.
والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد، بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقل إن تفاوتا (1)، وإن علم بيع بأيهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه، ولو بيع بهما أو بغيرهما، جاز مطلقا.
وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو بغيرهما لا بأحدهما، ثم يتصدق به مع جهل أربابه.
والمحلى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر أو بغيرهما أو بالجنس مع الضميمة، ومع علمه يباع بالآخر أو بغيرهما مطلقا، وبجنسه مع زيادة الثمن أو اتهاب المحلى من غير شرط، ولو تشخص الثمن تعين، فليس له دفع المساوي.
[فروع]
فروع:
[أ: لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا]
أ: لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا، فإن كان من غير الجنس، بطل الصرف، كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضة رصاصا، وكذا في غير الصرف لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا، بطل، وإن كان البعض من غير الجنس، بطل فيه خاصة. ويتخير من انتقل إليه، في الفسخ وأخذه بحصته من الثمن.
وإن كان من الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكة وسواد الفضة، تخير بين
قوله: «والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقل إن تفاوتا».
(1) وكذا يجوز بيعه بأحدهما مع العلم بزيادته عن مقدار جنسه، سواء علم به أم لا، وسواء كان هو الأقل أم الأكثر. والتقييد بالأول لا وجه له، وكذا القول في المحلى بأحد النقدين.
مخ ۵۶۴