فوائد القواعد
فوائد القواعد
الرد والإمساك، وليس له مطالبة البدل في الموضعين.
ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس، فإن فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس السليم، بطل فيه، وإن كان مخالفا صح (1).
ولو كانا غير معينين وظهر العيب من غير الجنس، فإن تفرقا بطل، وإلا كان له المطالبة بالبدل.
ولو اختص العيب بالبعض، اختص بالحكم، ولو كان من الجنس، فله الرد والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس، ومجانا مع اتفاقه والمطالبة بالبدل وإن تفرقا، على إشكال، وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال.
[ب: نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد]
ب: نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد، فلو صارفه، وهي تساوي عشرة بدينار، فردها وقد صارت تسعة بدينار، صح قطعا، وكذا لو صارت أحد عشر.
[ج: لو تلف أحدهما بعد التقابض]
ج: لو تلف أحدهما بعد التقابض، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس، بطل الصرف، فيرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة.
ولو كان من الجنس، كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس، وإلا فلا.
قوله: «ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس، فإن فارقاه، فإن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه وإن كان مخالفا صح».
(1) الفرق بين أخذ الأرش من جنس المعيب والسليم غير واضح من حيث الصرف، لاشتراكهما في وقوع القبض بعد التفرق فيبطل. والحق أنه إن أخذ الأرش من أحد النقدين بطل مطلقا، وإن أخذه من غيرهما صح، لأنه حينئذ يكون بمنزلة بيع وصرف فلا يضر التقابض في البيع بعد التفرق. وقد نقل عنه تلامذته تكلفات في تصحيح العبارة ولا تتم بشيء منها (1).
مخ ۵۶۵