فوائد القواعد
فوائد القواعد
معينين- والتساوي قدرا مع اتفاق الجنس.
فلو افترقا قبله، بطل، ولا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين، ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما، صح لا بعده، ولو قبض البعض صح فيه خاصة.
ولو اشترى منه دراهم، ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم، بطل الثاني، فإن افترقا بطل.
ولو كان له دنانير، فأمره بأن يحولها إلى دراهم أو بالعكس، بعد المساعرة على جهة التوكيل، صح- وإن تفرقا قبل القبض-، لأن النقدين من واحد، على إشكال، ولو تفرقا قبل الوزن والنقد، صح، مع اشتمال المقبوض على الحق.
والجودة والرداءة والصياغة والكسر لا توجب الاثنينية، ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس.
والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره، وإلا جاز بجنسه، بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش (1).
ولا يجوز إنفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناس ، فإن جهل وجب إبانته.
وتراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطا، ولو جمعا بيعا بهما.
إطلاقهم خيار المجلس مع اتفاقهم على ثبوته ما لم يفترقا وإن فارقا مجلس العقد، وهو مجاز مشهور أو حقيقة عرفية.
قوله: «والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره، وإلا جاز بجنسه، بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش».
(1) الضابط أنه متى علم زيادة الثمن على ما فيه من مجانسة لتقابل الزيادة الغش، جاز بيعه بجنسه سواء علم مقداره أم لا. ولعل اشتراطه جهالة قدره مبني على الغالب من عدم بذل المجانس مع الجهل بقدره على ذلك الوجه.
مخ ۵۶۳