550

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ج: يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق.

د: إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان، أو مستأجرهما، أو مشتري ثمرة البستان، على إشكال.

ه: لو قال: «بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء»، فإن عرفا المقدار صح، وإلا بطل وإن تساويا عند الاعتبار، سواء اتحد الجنسان أو اختلفا.

و: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشيء معلوم منها لا على سبيل البيع، وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده.

ولو اشترى لقطة من الخضروات، فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز، فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة، ولا خيار لو وهبه البائع، على إشكال.

ز: يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن، ولا تكفي المشاهدة.

ح: لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم، إلا بعد قلعه ومشاهدته.

ولو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت، فهو له، أما لو لم يشترط الأصل فهو للبائع.

ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل، فهو لصاحب البذر لا الأرض.

[الفصل الثالث في الصرف]

الفصل الثالث في الصرف وهو بيع الأثمان بمثلها، وشرطه التقابض في المجلس (1)- وإن كانا موصوفين غير

قوله: «وشرطه التقابض في المجلس.».

(1) المجلس هنا كناية عن عدم التفرق، مثل

مخ ۵۶۲