549

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن.

واستثني من الأول العرايا، فإنه يجوز بيع العرية- وهي: النخلة التي تكون في دار الإنسان أو بستانه- بخرصها تمرا لا منها، ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان، ويجوز مع تعدده.

ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق، بل الحلول، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.

[فروع]

فروع:

أ: لا يجب التماثل في الخرص، بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها (1)، ولا يجوز التفاضل عند العقد.

ب: لا تثبت العرية في غير النخل، إن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل.

قوله: «لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها.».

(1) المشهور (1) أن المعتبر في ثمن العرية كونه بقدر ما عليها من التمر، على تقدير صيرورته تمرا، بمعنى أنه لو كان عليها مائة رطل رطبا مثلا وقدرت بخمسين تمرا، اعتبر بيعها بخمسين تمرا. وقيل (2): إن المماثلة المعتبرة بين ثمرتها رطبا وثمنها تمرا فيعتبر بيعها في المثال المذكور بمائة تمرا. وبهذا المعنى صرح المصنف في التذكرة (3) وجعله مستثنى من بيع الرطب بالتمر متساويا. والأصح الأول، ويمكن تنزيل العبارة على الأمرين، وإن كان الأول أولى.

مخ ۵۶۱