548

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويجوز بيع الثمرة والزرع بالأثمان والعروض، إلا بيع الثمرة بالتمر- وهي المزابنة- وإلا الزرع بالحب وهي المحاقلة. ولو اختلف الجنس جاز، كما لو باع زرع حنطة بدخن.

وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك، لتطرق الربا، على إشكال (1).

فيهما. وما قيل (1) من الفرق بكون البائع ذا يد على الأصول، فيمنعه المشتري من السقي فيصير ذا يد على الثمن أيضا باعتبار التبعية، فيضمن كما لو منع صاحب البيت من له صندوق فيه عن حفظه حتى تلف فيه. ان البائع قد لا يمنع المشتري هنا من التصرف في الثمرة أصلا ولا يرفع يده عنها بل هو المفروض، وإنما منعه من السقي خاصة فلا يتحقق إثبات يد على الثمن بمجرده.

نعم قد يقال: إنه أعم منه فيمكن حمله على تلك الحالة. وفي الدروس (2) حكم بضمان كل من البائع والمشتري لو منع الآخر من السقي فتلف ماله أو عاب، وهو أقوى إشكالا مما هنا. والفرق المذكور لا يتم في منع المشتري البائع مطلقا.

قوله: «وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك، لتطرق الربا على إشكال».

(1) التعليل بتطرق الربا غير جيد، لأن الثمرة على الشجرة ليست مكيلة ولا موزونة، فلا يدخلها الربا عندنا، وإنما يتم على مذهب العامة الذين يجعلون الربا ثابتا في مطلق المطعوم (3). ولعل الإشكال الذي ذكره راجع إلى العلة لذلك لا إلى أصل الحكم. وكيف كان فالأقوى تعدي التحريم إلى الجميع عملا بالعلة المنصوصة في بيع الرطب بالتمر (4).

مخ ۵۶۰