فوائد القواعد
فوائد القواعد
وقته، وكذا لو باع الأصل واستثنى الثمرة وأطلق، وجب على المشتري إبقاؤها.
ولكل من مشتري الثمرة وصاحب الأصل سقي الشجر مع انتفاء الضرر، ولو تضررا منعا، ولو تقابل ضرر أحدهما ونفع الآخر، رجحنا مصلحة المشتري، ولا يزيد عن قدر الحاجة، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة.
ولو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة وإن تضرر الأصل بمص الرطوبة.
ولو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم، فالأقرب حمل الإطلاق عليه.
ولو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدد في تلك السنة، صح، سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت، وسواء اختلف الجنس أو اتحد.
ويجوز أن يستثني ثمرة شجرة أو نخلة معينتين- ولو أبهم أو شرط الأجود، بطل البيع- وأن يستثني حصة مشاعة أو أرطالا معلومة.
فإن اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة، ولو اجتيحت الثمرة بعد الإقباض- وهو التخلية هنا- أو سرقت، فهي من مال المشتري، ولو كان قبل القبض فمن البائع.
ولو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من الثمن وله الفسخ، ولو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ وإلزام المتلف، والأقرب إلحاق البائع به، وإتلاف المشتري كالقبض.
ولا يجب على البائع السقي، بل التمكين منه مع الحاجة، فلو تلفت بترك السقي، فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه، وإن منع ضمن، وكذا لو تعيبت (1).
قوله: «وإن منع ضمن وكذا لو تعيبت».
(1) وجه الضمان كونه سببا في التلف مع عدم وجود مباشر يترجح عليه. ويشكل الفرق بينه وبين منع المالك من حفظ دابته والجلوس على بساطه حتى هلك، مع تحقق السببية
مخ ۵۵۹