544

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويكره وطء من ولد من الزنى بالملك والعقد فإن فعل فلا يطلب الولد منها، ورؤية المملوك ثمنه في الميزان (1)، والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين، أو مدة الرضاع على خلاف، وقيل: يحرم (2).

ولو ظهر استحقاق الموطوءة، غرم العشر مع البكارة ونصفه لا معها، والولد حر، وعلى الأب قيمته للمولى يوم سقوطه حيا، ويرجع على البائع بما دفعه ثمنا

قوله: «ورؤية المملوك ثمنه في الميزان».

(1) علق الكراهة على الرواية الشاملة لوقوعها بإرادة المولى له وعدمها، تبعا للنصوص الدالة على ذلك، ففي رواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان، فما من رأس رأى ثمنه في كفة الميزان فأفلح» (1). وروى ميسر عنه (عليه السلام): «من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح» (2). وفي الدروس: «يكره أن يريه ثمنه في الميزان» (3). واستدل عليه برواية زرارة، وقد عرفت أنها لا تدل على ذلك بخصوصه، وإن كان تعلق الحكم بالمولى أوضح.

قوله: «والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين، أو مدة الرضاع على خلاف، وقيل (4): يحرم».

(2) الأقوى التحريم. وغايته سبع سنين في الأنثى، ومدة الرضاع في الذكر.

مخ ۵۵۶