545

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وغرم عن الولد، وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر، ينشأ: من إباحة البائع له بغير عوض، ومن استيفاء عوضه (1).

ويستحب لمن اشترى مملوكا: تغيير اسمه، وإطعامه حلوة، والصدقة عنه بشيء.

ويصح بيع الحامل بحر، والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال، والمريض المأيوس من برئه.

ولو باع أمة واستثنى وطأها مدة معلومة، لم يصح.

[الفصل الثاني في بيع الثمار]

الفصل الثاني في بيع الثمار وفيه مطلبان:

[المطلب الأول في أنواعها]

[المطلب] الأول في أنواعها يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد، ولا يجوز قبله مطلقا على رأي (2).

ولا يشترط فيما بد إصلاحه- وهو الحمرة أو الصفرة- الضميمة، ولا زيادة على

قوله: «وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر، ينشأ: من إباحة البائع له بغير عوض، ومن استيفاء عوضه».

(1) المراد إباحة البائع للوطء والخدمة بغير عوض يخصهما، فإنه إنما جعل العوض وهو الثمن في مقابلة الرقية، ولهذا كان تقسيطه حيث يحتاج إليه على أجزائها دون منافعها.

والمراد بإباحته لذلك إيقاعه المعاوضة المقتضية لها. والأقوى الرجوع بهما كما يرجع بنماء المبيع لو رجع به عليه.

قوله: «ولا يجوز قبله مطلقا على رأي».

(2) الأقوى جواز بيعها حينئذ أزيد من عام، ومع الضميمة، وإن كان الوقوف مع المشهور أولى.

مخ ۵۵۷