فوائد القواعد
فوائد القواعد
ولو اشترى عبدا من عبدين، لم يصح.
ويجب على البائع استبراء الموطوءة بحيضة، أو خمسة وأربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض (1)، وكذا يجب على المشترى قبل وطئها لو جهل حالها (2)، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء، أو كانت لامرأة، أو صغيرة، أو آيسة، أو حاملا، أو حائضا.
ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره بعده إن كان عن زنى (3)، وفي غيره إشكال، فإن وطئها عزل استحبابا، فإن لم يعزل كره له بيع ولدها، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.
بقيمته الشامل لحالتي التفريط فيه وعدمه، بناء على ضمان المقبوض بالسوم مطلقا، وفيه نظر. وأما مطالبته بما اشتراه مع كون الموجود بغير الصفة واضحة، وأما مع كونه بالصفة فيتعين حقه فيه. وعلى هذا لا فرق بين العبدين والعبيد وغيرهما من الأمتعة، وإنما يحصل الإشكال في التعدي لو عملنا بالرواية.
قوله: «ويجب على البائع استبراء الموطوءة بحيضة، أو خمسة وأربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض».
(1) الحيضة على تقدير كونها ممن تحيض، والمدة على تقدير عدم حيضها أصلا أو استرابتها.
قوله: «وكذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها».
(2) أو علم كونها موطوءة بطريق أولى، ولعله ترك حكمه لذلك.
قوله: «ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره بعده إن كان عن زنى.».
(3) الأقوى اشتراك الجميع في الحكم بالتحريم قبل المدة المذكورة، والكراهة بعدها.
مخ ۵۵۵