فوائد القواعد
فوائد القواعد
ولو أقام كل من الثلاثة بينة، فإن رجحنا بينة ذي اليد، فالحكم كالأول، وإلا فالأقرب ترجيح بينة الدافع، عملا بمقتضى صحة البيع، مع احتمال تقديم بينة مولى الأب، لادعائه ما ينافي الأصل، وهو الفساد.
ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه، فالعقد للسابق، فإن اتفقا بطلا، إلا مع الإجازة، ولو كانا وكيلين صحا معا.
ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح، قيل: يردها على البائع ويستعيد الثمن، فإن مات فمن وارثه، فإن فقد استسعيت، والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي (1).
ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمة، عبدين ليتخير المشتري، فأبق أحدهما، ضمنه بقيمته، ويطالب بما اشتراه (2).
يحمل على إنكاره البيع! بل لا وجه لتكلف تسديد الرواية، لأنها ضعيفة السند جدا، ولم تبلغ في الشهرة إلى حد يوجب تلقيها بالقبول على هذه الحالة.
قوله: «والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي».
(1) قوي، والمراد به مع تعذر الوصول إلى المالك أو وكيله، وإلا قدم على الحاكم.
قوله: «ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري فأبق أحدهما ضمنه بقيمته ويطالب بما اشتراه».
(2) إنما فرض المسألة في العبدين، لأنهما مورد النص (1)، وعدل عما تضمنته الرواية من الحكم بكون الموجود بينهما ويرتجع نصف الثمن، بمخالفته للأصول الشرعية من انحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين، وثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضي للشركة، مع عدم الموجب لها، ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق. وحكم المصنف بضمان الآبق
مخ ۵۵۴