541

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو قال: «اشتر حيوانا بشركتي» أو «بيننا»، صح البيع لهما، وعلى كل منهما نصف الثمن، فإن أدى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الإنقاد عنه، لزمه الغرم له، وإلا فلا، ولو تلف فهو منهما، ويرجع على الآمر بما نقد عنه بإذنه.

والعبد لا يملك مطلقا على رأي، فلو كان بيده مال، فهو للبائع، وإن علم به فإن شرطه المشتري صح إن لم يكن ربويا، أو كان واختلفا، أو تساويا وزاد الثمن.

ولو قال له العبد: «اشترني ولك علي كذا»، لم يلزم على رأي.

ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي، فاشترى أباه ودفع إليه الباقي للحج، ثم ادعى كل من مولى الأب والمأذون، وورثة الدافع كون الثمن من ماله، فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البينة.

وتحمل الرواية- بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان- على إنكار البيع (1)، فإن أقام أحدهما بينة، حكم له.

التفاوت بين الحالين. ولو فرض كون الحمل غير مشترط، فالتقدير كذلك إلا أن اللازم تفاوت ما بين كونها حاملا الحمل لغيره ومجهضا كذلك. وفي الحكم بثبوت الأرش هنا جزم- بعد الإشكال السابق- في قوله فيه: «وفي الأرش نظر». وقوله: «وبالأرش على رأي» لاشتراكهما في العيب الحادث في الثلاثة، وقبل القبض.

قوله: «وتحمل الرواية (1) بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان، على إنكار البيع.».

(1) هذا الحمل ليس بجيد، لأنه صرح في الرواية مولى الأب يدعي شراؤه بماله، فكيف

مخ ۵۵۳