فوائد القواعد
فوائد القواعد
ولو قال له: «الربح بيننا ولا خسران عليك»، فالأقرب بطلان الشرط (1).
ولو وطئها أحدهما لشبهة، فلا حد، وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة، فإن حملت قومت عليه حصة الشريك، وانعقد الولد حرا، وعلى أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة، ولا تقوم بنفس الوطء على رأي.
ويتخير المشتري- إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد وقبل القبض- في الفسخ، والإمساك مجانا، وبالأرش على رأي.
ولو تلف بعد قبضه، في الثلاثة، فمن البائع إن لم يحدث المشتري فيه حدثا.
ولو تجدد فيه عيب من غير جهة المشتري، فإن كان في الثلاثة، تخير كالأول، وفي الأرش نظر، ولا يمنع من الرد بالعيب السابق، فلو كان بعدها، أو أحدث المشتري فيه حدثا، منع من الرد بالعيب السابق.
والحمل حال البيع للبائع على رأي، إلا أن يشترطه المشتري، فيثبت له معه، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله، قومت في الحالين (2)، وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت.
قوله: «ولو قال له: الربح بيننا ولا خسران عليك، فالأقرب بطلان الشرط».
(1) قوي، ويتبعه بطلان العقد أيضا.
قوله: «والحمل حال البيع للبائع على رأي، إلا أن يشترطه المشتري، فيثبت له معه، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله قومت في الحالين.».
(2) الفاء في قوله: «فإن سقط» للتفريع على قوله: «فيثبت له معه» والمراد أنه إذا اشترط الحمل فسقط قبل القبض أو في الثلاثة كان مضمونا على البائع كجملة البيع وأجزائه، بل الحمل على هذا التقدير من جملة أجزاء المبيع. واللام في الحالين للعهد الخارجي، وهما حالة الحمل والإسقاط، والمراد أنها تقوم حاملا ومجهضا (1) لا حاملا وحائلا، ويؤخذ بنسبة
مخ ۵۵۲