539

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر، بطل، ولو باعه شيئا منه أو جزءا أو قسطا، بطل.

ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه، ويحمل مطلقه على الصحيح (1).

ولو استثنى البائع الرأس والجلد، فالأقرب بطلان البيع، والصحة في المذبوح (2).

ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد، لم يصح، وكان له بقدر ماله (3).

قوله: «ويحمل مطلقه على الصحيح».

(1) الظاهر كون المراد بالمطلق هنا ما تقدم (1) من بيع نصفه وثلثه، فإنه وقع مطلقا أي غير متبين كونه على الإشاعة أو التعيين، فيحمل على الصحيح وهو الإشاعة. ويبقى حكم ما لو صرح بالإشاعة مسكوتا عنه لكنه مستفاد من الحكم بصحة المطلق بطريق أولى، فليس في تركه إخلال. ويمكن على بعد حمل قوله: «ويصح لو باعه نصفه وثلثه» على التصريح بالإشاعة، وقوله: «ويحمل مطلقه» على استئناف مسألة أخرى وهي حكم ما لو أطلق، وإنما حمل الإطلاق على الصحيح مع اشتراكه، لقيام القرينة على إرادته من حيث ظهور حمل النصف المطلق على الشائع، وإرادته نقل الملك، وصيانة كلامه عن الهذر.

قوله: «ولو استثنى البائع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع والصحة في المذبوح».

(2) قوي، وكذا لو كان حيا وقصدا ذبحه.

قوله: «ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصح وكان له بقدر ماله».

(3) الأقوى البطلان، إلا أن يكون مذبوحا، أو يشترط ذبحه، كما مر. (2)

مخ ۵۵۱