538

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولا يجب إخراج حصة غير الإمام منها. ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر.

وكل حربي قهر حربيا فباعه، صح وإن كان أخاه أو زوجته، أو من ينعتق عليه- كابنه وبنته وأبويه- على إشكال، ينشأ: من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر (1).

والتحقيق: صرف الشراء إلى الاستنقاذ، وثبوت الملك للمشتري بالتسلط، ففي لحوق أحكام البيع به نظر.

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين: الإشاعة، وعلم النسبة، فلو باعه يده

قوله: «أو من ينعتق عليه كابنه وبنته وأبويه، على إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر».

(1) الإشكال في صحة بيع من ينعتق على قاهرة، ومنشؤه مما ذكر. ويفهم من قوله: «دوام القهر المبطل للعتق» عدم وقوع العتق بهذا السبب أصلا. وفيه أن القهر لا ينافي أصل الملك قطعا، ولهذا صح شراء من ينعتق عليه وحكم بملكه، ومن ثم ترتب عليه القطع وحينئذ فيحكم بالملك في أول آيات القهر، ويتعقبه العتق في آن ثان. ويمكن حينئذ القول بحصول الملك في الآن الثالث، والعتق بعده، وهلم جرا. وبهذا يظهر أن دوام القهر إنما يبطل استمرار حكم العتق لا أصله، وأن دوام القرابة لا يرفع أصل الملك بالقهر وإنما يبطل استمرار الملك، لأنها لا تنافيه بل تجامعه. وكيف كان فلا يصح البيع لعدم تحقق شرطه، ويتعين كونه استنقاذا ولا تلحقه أحكام البيع بالنسبة إلى المشتري مطلقا. أما بالنسبة إلى البائع فإن كان على وجه يحترم ما لحقه أحكام البيع، وإلا فلا وبهذا يظهر أيضا أن تنظر المصنف في لحوق أحكام البيع مطلقا غير جيد، لأنه إذا كان استنقاذا لا بيعا حقيقيا لم يتوجه النظر في لحوق أحكامه مطلقا.

مخ ۵۵۰