537

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو اشترى عبدا، يباع في الأسواق فادعى الحرية، لم يقبل إلا بالبينة.

ويملك الرجل كل قريب وبعيد، سوى أحد عشر: الأب، والأم (1)، والجد، والجدة لهما- وإن علوا- والولد ذكرا وأنثى، وولد الولد كذلك- وإن نزل- والأخت، والعمة، والخالة- وإن علتا- وبنت الأخ، وبنت الأخت- وإن نزلتا- فمن ملك أحدهم عتق عليه.

وتملك المرأة كل أحد، سوى الآباء- وإن علوا- والأولاد- وإن نزلوا- والرضاع كالنسب على رأي.

ويكره ملك القريب غير من ذكرنا، ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه، فيبطل النكاح وإن ملك البعض.

وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام، فهو للإمام خاصة (2)، لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها.

كما ينبه عليه قوله بعد ذلك: «وكذا كل من أقر بها بالغا رشيدا». ولم يعتبر في التذكرة (1) الرشيد بناء على أن متعلق الإقرار ليس بمال ولا مستلزم له، وهو ممنوع.

قوله: «ويملك الرجل كل قريب وبعيد سوى أحد عشر: الأب، والأم.».

(1) ملكا مستقرا، وإلا فإنه يملك الجميع في الجملة، ومن ثم أعتق عليه منهم من أعتق لكن ملكهم غير مستقر، فأطلق عليه عدم الملك واستثناه.

قوله: «وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة».

(2) بشرط أن يؤخذ بطريق الجهاد ليصدق عليه اسم الغنيمة، وإلا فهو لآخذه اقتصارا فيما خالف الأصل على مورده. وينبه عليه قوله بعد ذلك: «وكل حربي قهر حربيا.» فإنه يدخل في الكلية غير من أبيح له ما ذكر هنا.

مخ ۵۴۹