536

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[المقصد الثالث في أنواع المبيع]

المقصد الثالث في أنواع المبيع وفيه فصول:

[الفصل الأول: الحيوان]

[الفصل] الأول: الحيوان وفيه مطلبان:

[ [المطلب] الأول: الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا]

[المطلب] الأول: الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا، ثم يسري الرق ذرية المملوك وأعقابه- وإن أسلموا- ما لم ينعتقوا.

ولو التقط الطفل من دار الحرب، ملك، ولا يملك من دار الإسلام ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم (1)، فإن أقر بعد بلوغه بالرقية، حكم بها عليه، ما لم يكن معروف النسب، وكذا كل من أقر بها بالغا رشيدا مجهولا (2) وإن كان المقر له كافرا، ولا يقبل رجوعه.

قوله: «ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم».

(1) ذكرا كان أم أنثى، بشرط إمكان تولده منه عادة.

قوله: «فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها ما لم يكن معروف النسب، وكذا كل من أقر بها بالغا رشيدا مجهولا.».

(2) بشرط أن يكون مع ذلك رشيدا على الأقوى،

مخ ۵۴۸