فوائد القواعد
فوائد القواعد
ولو باعه بعشرة وثلث الثمن، فهو خمسة عشر؛ لأن الثمن شيء، يعدل عشرة وثلث شيء، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن (1).
عشر، فأخطأت بثلاثة زائدة عن المجموع، لأنه مفروض اثني عشر، وثلثها أربعة يقابل واحدا فتكون الأربعة مقابلة لستة عشر، فإذا ضممناها إلى المستثنى بلغت عشرين، فأخطأت بثمانية زائدة أيضا. فاضرب العدد الأول- وهو ثلاثة- في الخطأ الثاني يبلغ أربعة وعشرين، والعدد الثاني- وهو أربعة- في الخطأ الأول يبلغ اثني عشر، يسقط أقلها من الأكثر يبقى اثنا عشر، تقسمها على فصل ما بين الخطأين وهو خمسة تخرج اثنان، وخمسان هي المستثنى من مجموع السلعة، وقد فرضناها اثني عشر، وهي خمسها.
وقس على ذلك ما لو كان الخطأين معا ناقصين. ولو كان أحدهما زائدا والآخر ناقصا عملت كذلك، إلا أنك تقسم مجموع العددين على مجموع الخطأين فما خرج بالقسمة تعتبر نسبته إلى ما فرضته من عدد السلعة.
قوله: «ولو باعه بعشرة وثلث الثمن فهو خمسة عشر، لأن الثمن شيء يعدل عشرة وثلث شيء فالعشرة تعدل ثلثي الثمن».
(1) طريقه بالجبر أن يفرض الثمن شيئا فالمبيع بعشرة وثلث شيء، يعدل شيئا كاملا، يسقط ثلث شيء بمثله تبقى العشرة معادلة لثلثي شيء، فالشيء خمسة عشر، وهو الثمن المطلوب، أو تفرض ثلث الثمن شيئا لأنه أيضا مجهول فالمبيع بعشرة، وشيء يعدل ثلاثة أشياء، فإذا أسقطت شيئا بشيء بقيت العشرة تعدل شيئين، فالشيء خمسة، وهو الثلث المطلوب.
وبطريق الخطأين تفرض الثلث ستة يكون الثمن ثمانية عشر، وقد كان بضميمته إلى العشرة ستة عشر، فالخطأ باثنين زائدين، ثم تفرضه أربعة فالثمن اثنا عشر وقد كان بضميمته إلى العشرة أربعة عشر، فالخطأ باثنين ناقصين، فتضرب العدد الأول- وهو ستة- في اثنتين يبلغ اثني عشر، والعدد الثاني- وهو أربعة- في الخطأ الأول- وهو اثنان أيضا-
مخ ۵۴۵