فوائد القواعد
فوائد القواعد
[ط: يجوز الإندار للظروف]
ط: يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة لا ما يزيد، إلا بالتراضي، ويجوز ضم الظرف في البيع من غير إندار.
[ى: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة]
ى: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة- مما يتعامل به وقت الأجل- أو نقدا من جهله بالنسبة، أو بما يتجدد من النقد، بطل، ولو قدر الدرهم من الدينار، صح.
ولو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار، بطل مع تعدد الصرف بالسعر المذكور، أو جهله.
ولو باعه بنصف دينار، لزمه شق دينار، ولا يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفا.
[يا: لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها]
يا: لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها، صح، وإلا بطل الجميع.
[يب: يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين]
يب: يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين، فيكون الآخر في مقابلة الباقي.
فلو قال: «بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم»، قال الشيخ: يبطل مطلقا؛ للجهالة، والوجه ذلك، إلا أن يعلما سعر اليوم.
ولو قال: «إلا ما يخص واحدا»، قال : يصح في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن (1).
قوله: «ولو قال: إلا ما يخص واحدا، قال: يصح في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن».
(1) الفرق بين ما يساوي واحدا وما يخصه، أن المراد بالأول ما يساويه بحسب سعر السلعة الواقع بين الناس ومعرفته ممكنة قبل البيع غالبا. والمراد بما يخصه باعتبار توزيع الثمن عليها بحسب ذلك الثمن من غير التفات إلى السعر العام، ومن ثم كانت معرفته دورية، لتوقف معرفة المستثنى على معرفة مقدار المبيع المتوقف على صحة البيع المتوقف على معرفة المستثنى. وهو دور بعينه، فإن مقدار المبيع ومقدار المستثنى يعرفان معا، وإنما يصح مع معرفتهما بمقدار المبيع وقدر المستثنى حين العقد لترتفع الجهالة، ولا يكفي تمكنها من استخراجه بعده.
مخ ۵۴۳