530

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو قال: «بعتك الحنطة التي في البيت، وهذا الأنموذج منها»، صح- إن أدخل الأنموذج-، لرؤية بعض المبيع، وإن لم يدخل على إشكال، ينشأ: من كون المبيع غير مرئي ولا موصوف؛ إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال بأن يفقد.

[ح: لو باع عينا غير مشاهدة]

ح: لو باع عينا غير مشاهدة، افتقر إلى ذكر الجنس والوصف، فلو قال:

«بعتك ما في كمي»، لم يصح، ما لم يذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، اتحد الوصف أو تعدد، ولا يفتقر معهما إلى الرؤية من المتعاقدين، فلو وصف للبائع أو للمشتري أو لهما، صح البيع، فإن خرج على الوصف، لزم، وإلا تخير من لم يشاهده، ففي طرف الزيادة يتخير البائع، وفي طرف النقصان المشتري.

ولو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر فسخه، ولو زاد ونقص باعتبارين، تخيرا معا، سواء بيع بثمن المثل أو لا .

ولو رأى بعض الضيعة ووصف له الباقي، تخير فيها كلها أجمع لو خرجت على الخلاف، وخيار الرؤية على الفور.

مع اشتراكهما في عدم دخول الأنموذج- أن المبيع في الأولى أمر كلي موصوف بالأنموذج المشاهد، وفي الأخيرة شخصي وهو ما في البيت، وهو سبب الجزم بعدم الصحة في الأولى والاستشكال في الثانية، لأن المبيع غير موصوف ولا مشاهد. وزاد في الأولى عدم التشخيص، فلو تلف الأنموذج لم يعلم المبيع، بخلاف المشخص فإنه يرجع إليه وإن تلف، فكان أقرب إلى الصحة.

واعلم أن في الفرق بين إدخال الأنموذج في البيع وعدمه نظر؛ لأن رؤيته إن قامت مقام وصف الباقي كفت في الموضعين وإلا لم تكف فيهما. والتعليل برؤية بعض المبيع على تقدير دخوله فيه أنه بمجرده غير كاف في الصحة إن لم يستفد منه وصف الباقي، والحق انه مستفاد من الأنموذج مطلقا. والأقوى صحة البيع في الجميع.

مخ ۵۴۲