529

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وعليه أرش النقص (1) والأجرة- إن كان ذا أجرة- لا تفاوت السعر، وله الزيادة- إن كانت من فعله- عينا أو صفة، وإلا فللبائع وإن كانت منفصلة.

[و: تكفي المشاهدة عن الوصف]

و: تكفي المشاهدة عن الوصف وإن تقدمت بمدة، لا تتغير عادة، ولو احتمال التغير صح؛ للاستصحاب، فإن ثبت التغير تخير المشتري، والقول قوله- لو ادعاه- على إشكال.

ولا يصح بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب، وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه، وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم وإن ضم إليهما غيره، وكذا ما في بطونها، وكذا لو ضمها.

ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي.

وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا.

[ز: رؤية بعض المبيع كافية]

ز: رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي، لكونه من جنسه كظاهر صبرة الحنطة، ثم إن وجد الباطن بخلافه، تخير في الفسخ، ولا تكفي رؤية ظاهر صبرة البطيخ ورأس سلة العنب والفاكهة.

ولو أراه أنموذجا وقال: «بعتك من هذا النوع كذا»، بطل؛ لأنه لم يعين مالا، ولا وصف (2).

وعليه أرش النقص.».

(1) الأقوى اعتبار قيمته يوم التلف مطلقا. ومحل الخلاف ما لو اختلفت القيمة السوقية، أما لو اختلفت لنقص في العين وجب الأعلى بغير إشكال، كما ينبه عليه قوله: «وأرش النقص».

قوله: «ولو أراه أنموذجا، وقال: بعتك من هذا النوع كذا بطل، لأنه لم يعين مالا ولا وصف».

(2) الفرق بين الأولى والأخيرة- وهي مسألة الأنموذج مع عدم إدخاله التي استشكل فيها

مخ ۵۴۱