فوائد القواعد
فوائد القواعد
وكذا لو اشترى ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة، ولم يعلم المشتري، كان له الخيار.
ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصح، إلا مع إجازة المرتهن.
[ج: لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد ولم يعين]
ج: لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد ولم يعين، بطل.
ولو قال: «بعت صاعا من هذه الصيعان» مما تتماثل أجزاؤه، صح، ولو قسم أو فرق الصيعان وقال: «بعتك أحدها»، لم يصح.
وكذا يبطل لو قال: «بعتك هذه العبيد إلا واحدا» ولم يعين أو «بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم».
ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما، صح إن قصدا الإشاعة، وإن قصدا معينا بطل.
ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم- تساوت أجزاؤه أو اختلفت- كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا.
ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها، وهل ينزل على الإشاعة؟ فيه نظر، فإن جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير مشاع، بقي المبيع ما بقي صاع، وعلى تقدير الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة.
[د: إبهام السلوك كإبهام المبيع]
د: إبهام السلوك كإبهام المبيع، فلو باع أرضا محفوفة بملكه وشرط الممر من جهة معينة، صح البيع، وإن أبهم بطل، وإن قال: «بعتكها بحقوقها»، صح، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال.
[ه: لو باع بحكم أحدهما]
ه: لو باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه، بطل، فيضمن المشتري العين- لو قبضها- بالمثل، أو القيمة يوم القبض، أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف،
قوله: «يوم القبض، أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف
مخ ۵۴۰