فوائد القواعد
فوائد القواعد
ويجوز بيع الجاني- وإن كان عمدا- وعتقه، ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد، ويكون في الخطأ التزاما للفداء، فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي، ثم للمجني عليه خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء، ما لم يجز البيع أولا.
[فروع]
فروع:
[أ: لو باع الآبق منضما إلى غيره ولم يظفر به]
أ: لو باع الآبق منضما إلى غيره ولم يظفر به، لم يكن له رجوع على البائع بشيء، وكان الثمن في مقابلة المنضم.
أما الضال فيمكن حمله على الآبق، لثبوت المقتضي- وهو: تعذر التسليم- والعدم، لوجود المقتضي لصحة البيع- وهو: العقد- فعلى الأول يفتقر إلى الضميمة- ولو تعذر تسليمه كان الثمن في مقابلة الضميمة- وعلى الثاني لا يفتقر، ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلمه، إلا مع الإسقاط.
[ب: لو باع المغصوب وتعذر تسليمه]
ب: لو باع المغصوب وتعذر تسليمه، لم يصح، ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع، فالأقرب الجواز، فإن عجز تخير.
لدلالة صحيحة علي بن مهزيار (1) عليه، معللا بأن ذلك مظنة لتلف الأموال والنفوس، لا أن وقوعهما شرط.
ولو استفيد فيها اعتبار خوف خراب الوقف لم يكن بمجرده شرطا، بل مع أمر آخر كما لا يخفى، وهم لا يقولون به.
مخ ۵۳۹