فوائد القواعد
فوائد القواعد
السلامة، فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرف، وإلا الأرش أو الرد، والأعمى والمبصر سواء.
ولو أدى اختباره إلى الإفساد كالبطيخ والجوز والبيض، جاز بيعه بشرط الصحة، فإن كسره المشتري فخرج معيبا، فله الأرش خاصة- إن كان لمكسوره قيمة- والثمن بأجمعه إن لم يكن كالبيض الفاسد.
ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، وفتقه أحوط.
ولا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة- كالكلاء والماء والسمك والوحش- ولا بيع الأرض الخراجية، إلا تبعا لآثار التصرف، والأقرب جواز بيع بيوت مكة.
ولو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة، ملك ماءها بالوصول إليه، وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه، فإنه للحافر خاصة، وكذا لو حفر فظهر معدن في أرض مباحة أو مملوكة.
[ويشترط في الملك التمامية]
ويشترط في الملك التمامية، فلا يصح بيع الوقف- إلا أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه، ويكون البيع أعود (1)- ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا- إلا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى، عنه، وفي اشتراط موت المولى نظر- ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن.
معتبر فيه قطعا، كما مر (1).
قوله: «فلا يصح بيع الوقف إلا أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه، ويكون البيع أعود».
(1) الأقوى الاكتفاء في جواز بيعه بوقوع الخلف الشديد بين أربابه وإن لم يخف خرابه،
مخ ۵۳۸