فوائد القواعد
فوائد القواعد
ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا، صح في المملوك وبطل في الباقي، ويقسط الثمن على المملوك وعلى الحر لو كان مملوكا، وعلى قيمة الخمر عند مستحليه.
ولو باع جملة الثمرة- وفيها عشر الصدقة- صح فيما يخصه دون حصة الفقراء، إلا مع الضمان.
ولو باع أربعين شاة- وفيها الزكاة- مع عدم الضمان، لم يصح في نصيبه، إذ ثمن حصته مجهول، على إشكال.
ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة، بسط الثمن على القيمتين، اتفقتا أو اختلفتا.
وللأب والجد له، ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد، فإن بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه، ولهما أن يتوليا طرفي العقد.
والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه- لصغر أو جنون أو فلس أو سفه- أو الغائب (1).
والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه (2)، وله أن يقترض مع الملاءة، وأن يقوم على نفسه.
ما في يد شريكي، فإنه لا يستحق مع إنكار الشريك إلا الربع.
قوله: «والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب».
(1) مع تجددهما بعد البلوغ، أو عدم الأب والجد له، وإلا فالولاية عليهما لهما.
قوله: «والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه.».
(2) أن يكون جنونه متصلا بالصغر، وإلا فالولاية عليه للحاكم لا الوصي، وكذا مع السفه.
مخ ۵۳۵