فوائد القواعد
فوائد القواعد
والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف، فلو مات أو جن أو أغمي عليه، زالت الولاية، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي، وكذا الوصي يتولاهما، وإنما يصح بيع من له الولاية، مع المصلحة للمولى عليه.
ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق، في الزمان، بطلا، ولو سبق أحدهما صح خاصة، ويحتمل التنصيف في الأول فيتخيران.
ولو باعاه على شخص ووكيله، أو على وكيليه دفعة، فإن اتفق الثمن جنسا وقدرا، صح، وإلا فالأقرب البطلان.
ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن، إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما (1).
[الفصل الثالث: العوضان]
الفصل الثالث: العوضان
[وشرط المعقود عليه]
وشرط المعقود عليه: الطهارة فعلا أو قوة (2)، وصلاحية التملك، فلا يقع العقد
قوله: «إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما».
(1) الأجود البطلان مطلقا.
قوله: «وشرط المعقود عليه: الطهارة فعلا أو قوة».
(2) يدخل فيه العصير العنبي بعد غليانه، فإنه يقبل التطهير بالقوة فيصح بيعه حينئذ، وهو الأقوى بخلاف الخمر المتخذ للتخليل. والفرق- مع تسليم النجاسة- أن طهارة العصير مقدورة للإنسان بخلاف تخليل الخمر؛ مضافا إلى ما دل على تحريم بيع الخمر بخصوصها من النصوص المتظافرة. (1)
مخ ۵۳۶