522

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك والإمضاء، فيرجع من الثمن بقسط غيره (1).

ولو باع مالك النصف النصف، انصرف إلى نصيبه، ويحتمل الإشاعة، فيقف في نصف نصيب الآخر، على الإجازة.

أما الإقرار فيبني على الإشاعة قطعا، فلو قال: «نصف الدار لك» أو قال مع ذلك : «والنصف الآخر لي ولشريكي» وكذبه الشريك، فللمقر له ثلثا ما في يده، ولو قال: «والنصف الآخر لي» أو «الدار بيني وبينك نصفان»، أخذ نصف ما في يده (2).

فإن تكثير العين من ذوات الأمثال يتناول مختلف الأجناس ومنفعتها مع اختلاف الأوصاف- كالحنطة والشعير ورديء الحنطة وجيدها- وفي هذين لا يصح التقسيط على الأجزاء، بل على القيمة كالقيمي.

قوله: «ولو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك والإمضاء فيرجع من الثمن بقسط غيره».

(1) والاقتضاء به مع جهله بالحال، وإلا لم يكن له الفسخ.

قوله: «أما الإقرار فيبني على الإشاعة قطعا فلو قال: نصف الدار لك. فللمقر له ثلثا ما في يده».

(2) وجهه أن إقراره له بالنصف يقتضي أن للمقر الربع خاصة، ومجموع الحصتين ثلاثة أجزاء من الدار من أربعة، للمقر له منها جزءان وللمقر جزء، ويزعم أن الرابع خاصة للشريك، فإذا أنكر الشريك ذلك فقد ظلمهما في ربع بزعم المقر، فيكون ذهابه عليهما بالسوية. فيبقى النصف بينهما أثلاثا بنسبة الحقين على الإشاعة، وينزل الذاهب منزلة التالف فيوزع على استحقاقهما. وهذا بخلاف ما لو قال: لك نصف ما في يدي ونصف

مخ ۵۳۴