521

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو باع مال أبيه بظن الحياة وأنه فضولي، فبان ميتا حينئذ وأن المبيع ملكه، فالوجه الصحة.

ولا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم، ولا مع حضور العقد.

ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين، ويرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمنا، وما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء، مع جهله أو ادعاء البائع إذن المالك، وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب، إلا أن يكون الثمن باقيا، فالأقوى الرجوع به.

ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع، لأنه بنى على الظاهر.

ولو تلفت العين في يد المشتري، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم يجز البيع، فإن رجع على المشتري الجاهل، ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال.

ولو باع ملكه وملك غيره صفقة، صح فيما يملك ووقف الآخر على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ البيع وقسط الثمن عليهما بنسبة المالين، بأن يقوما جميعا، ثم يقوم أحدهما، هذا إذا كان من ذوات القيم، وإن كان من ذوات الأمثال، قسط (1) على الأجزاء، سواء اتحدت العين أو تكثرت.

كان انتقال الملك إلى بائعه الفضولي بسبب الإرث من المالك فالظاهر أيضا انه مبطل لعقد الفضولي قضية لحكم العقد الجائز فإن الموت يبطله، إلا أن يدعى الفرق بين الجائز مطلقا وما يمكن انتقاله إلى اللزوم، ويحكم حينئذ ببقاء أصل الصحة وتوقفه على إجازة الوارث، وهو الآن بائع الفضولي فيأتي فيه ما تقدم. وهذا هو الذي صرح به السيد الشارح (1)، ولا يخلو من إشكال بما ذكرناه.

قوله: «وإن كان من ذوات الأمثال قسط على الأجزاء سواء اتحدت العين أو تكثرت».

(1) ليس على إطلاقه،

مخ ۵۳۳